الشهيد الثاني

222

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بالعالم ( 1 ) وجهان ، مأخذهما : انصراف ( 2 ) الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به فلا يدخل هذا فيه ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، ومن كون ( 5 ) الشرط بحسب الظاهر ( 6 ) ، لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به ( 7 ) ، ( و ) كذا ( لا يشتري ( 8 ) من رب المال شيئا ) ، لأن المال له ، ولا يشترى مال الإنسان بماله . ( ولو أذن في شراء أبيه ) وغيره ممن ينعتق عليه ( صح وانعتق ) كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله ، وبطلت المضاربة في ثمنه ، لأنه بمنزلة التالف ، وصار الباقي رأس المال إن كان ( وللعامل الأجرة ( 9 ) ) سواء ظهر فيه ربح أم لا ، أما مع عدمه ( 10 ) فظاهر إلا على الاحتمال ( 11 )